الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

54

تحرير المجلة ( ط . ج )

شرطا ، والزواج في شريعة الإسلام على الإسلام ، والمؤمن كفو المؤمن « 1 » . نعم ، ورد في السنّة حرمة تزويج شارب الخمر « 2 » . والاعتبار يساعده ؛ فإنّ شارب الخمر لا يؤتمن على الحرّة ، ولا يحفظ الوديعة ، ومثله : المقامر . ( 78 ) إذا خطب المؤمن القادر على الإنفاق غير المتجاهر بالكبائر استحبّ إجابته ، بل قيل : تجب ولو كان أدنى نسبا وأقلّ ثروة « 3 » ، والفقر غير مانع ، بل العناء في الغنى أكثر منه في الفقر . ( 79 ) يحرم خطبة المزوّجة قطعا ولو معلّقا على الطلاق تصريحا أو تلويحا ، وكذا خطبة المطلّقة الرجعية ولو معلّقا على انقضائها ، بل والبائنة . وكذا يحرم الخطبة على خطبة الغير ، كما يحرم الدخول في سوم المؤمن . نعم ، لو ردّت الأولى جازت الثانية . ( 80 ) الإجماع والأخبار على بطلان نكاح الشغار « 4 » .

--> ( 1 ) في الحديث : « المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض » . راجع : مسند أحمد 1 : 119 و 2 : 219 ، التهذيب 7 : 398 ، الوسائل مقدّمات النكاح وآدابه 27 : 8 ( 20 : 74 ) . ( 2 ) راجع الأخبار الواردة في الوسائل مقدّمات النكاح وآدابه 29 : 1 - 5 ( 20 : 79 - 80 ) . وراجع كذلك : الكامل في ضعفاء الرجال 2 : 322 ، كنز العمّال 5 : 357 . ( 3 ) لاحظ : الشرائع 2 : 575 ، جامع المقاصد 12 : 139 ، الرياض 11 : 296 - 297 . ( 4 ) بالنسبة للأخبار فقارن : الكافي 5 : 360 - 361 ، التهذيب 7 : 355 ، الوسائل عقد النكاح -